تصميم همسات

دخول ادخل لقراءة رسائلك الخاصة المجموعات قائمة الاعضاء ابحـث س و ج الملف الشخصي شارك س و ج ابحـث دخول
 

موقع العاب فلفلة , العاب بنات , العاب طبخ , العاب تلبيسالعاب البنات


 صلاح الدين قائمة المنتديات -> قانون الطفل المصري
قانون الطفل المصري
 اسم مشترك: تذكرني؟
    كلمة السر:


انشر موضوع جديد   رد على موضوع

استعرض مواضيع سابقة:   

 

نشرة ارسل: الثلاثاء ابريل 29, 2008 12:46 am  موضوع الرسالة: قانون الطفل المصري

salah
Site Admin

معلومات العضو





 



قانون الطفل

الباب الأول - أحكام عامة
مادة 1
تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة ، وترعى الأطفال ، وتعمل علىتهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحى فى اطارمن الحرية والكرامة الانسانية .
مادة 2
يقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة . ويكون اثبات سن الطفل بموجب شهادةميلاده او بطاقة شخصية او اى مستند رسمى آخر .
مادة 3
تكون لحماية الطفل ومصالحة الأولوية فى جميع القرارات او الاجراءات المتعلقة بالطفولة ايا كانت الجهة التى تصدرها او تباشرها .
مادة 4
لايجوز ان ينسب الطفل الى غير والديه ، ويحظر التبنى .
مادة 5
مادة 6
لكل طفل الحق فى ان تكون له جنسية وفقا لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية .
مادة 7
يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية ، وعلى الأخص حقه فى الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس ورؤية والديه ورعاية امواله ، وفقا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية .
الباب الثاني - في مزاولة مهنة التوليد
مادة 8
لايجوزلغير الاطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأى صفة عامة كانت او خاصة الا لمن كان اسمها مقيدا بسجلات المولدات او مساعدات المولدات اوالقابلات بوزارة الصحة .
مادة 9
على من رخص لها بموزالة مهنة التوليد ان تبلغ وزارة الصحة بخطاب موصى عليه بأى تغيير دائم فى محل اقامتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذاالتغيير ، والا جاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسةعشر يوما من تاريخ ابلاغها بخطاب موصى عليه فى آخرعنوان معروف لها .ويجوز لمن شطب اسمها على الوجه المتقدم الحق فى اعادة قيد اسمها اذا ابلغت وزارة الصحة بعنوانها ، مقابل رسم اعادة قيد تحدده اللائحة التنفيذية بمالايجاوز عشرة جنيهات .
مادة 10
على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد ان تلتزم فى مباشرة مهنتها بالواجبات التى يصدر بها قرار من وزير الصحة والا تعرضت للمساءلة التأديبية . ويشكل بكل محافظة بقرار من المحافظ مجلس التأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غيرالعاملين بالجهاز الادارى ، برئاسة مديرالشئون الصحية المختص وعضوية طبيب من قسم رعاية الأمومة والطفولة واحد اعضاء الشئون القانونية بالمديرية . ولمجلس التأديب ان يقرر شطب اسم المرخص لها من السجل ، او حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لاتزيد على سنة لأمور تمس الاستقامة او الشرف اوالكفاءة فى مهنتها او اى مخالفة اخرى تتعلق بمزاولة المهنة .
مادة 11
لمن رخص لها بمزاولة مهنة التوليد التظلم من القرار الصادر بمجازاتها من مجلس التأديب المشار اليه فى المادة السابقة بشطب اسمها او حرمانها من مزاولةالمهنة ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطارها بكتاب موصى عليه .ويفصل فىالتظلم مجلس يصدر بتشكيلة قرار من وزير الصحة برئاسة احد رؤساءالاداراات المركزية بوزارة الصحة او من يقوم مقامة ومن اثنين من مديرى العموم بالوزارة احدهما مدير عام الشئون القانونية .
مادة 12
للمحافظ بناءعلى تقرير من الادارة الصحية المختصة ان يشطب اسم المرخصلها بمزاولة المهنة من السجل اذا ثبت انها اصبحت فى حالة صحية لاتسمح لها بالاستمرار فى ممارسة مهنتها .
مادة 13
دون اخلال بأى عقوبة اشد ينص عليها القانون، يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولايتزيد على خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين ، كل من يزاول مهنة التوليد على وجه يخالف احكام هذا القانون ، ويعاقب بالعقوبتين معا فى حالة العود .

الباب الثالث - في قيد المواليد
مادة 14
يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الولادة ،ويكون التبليغ علىالنموذج المعد لذلك الى مكتب الصحة فى الجهة التى حدثت فيها الولادة اذاوجدت بها مكتب او الى الجهة الصحية فى الجهات التى ليست بها مكاتب صحة اوالى العمدة فى غيرها من الجهات ، وذلك على النحو الذىتبينه اللائحةالتنفيذية . وعلى العمدة ارسال التبليغات الى مكتب الصحة ،او الى الجهةالصحية خللا سبعة ايام من تاريخ التبليغ بالولادة . وعلىمكتب الصحة اوالجهة الصحية ارسال التبليغات الى مكتب السجل المدنى المختصخلال ثلاثةايام من تاريخ تبليغها لقيدها فى سجل المواليد.
مادة 15
الأشخاص المكلفون بالتبيلغ عن الولادة هم : 1ـ والد الطفل اذا كان حاضرا.
2ـ والدةالطفل شريطة اثبات العلاقة الزوجية على النحو الذى تبينها اللائحةالتنفيذية.
3ـ مديروا المستشفيات والمؤسسات العقارية ودور الحجرالصحىوغيرها من الأماكن التى تقع فيها الادارات .
4ـ العمدة او الشيخ .كما يجوزالتبليغ ممن حضر الولادة والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانيةعلى النحوالذى تبينه اللائحة التنفيذية . ويسأل عن عدم التبليغ فىالمواعيد المقررةالمكلفون به بالترتيب السابق، ولايجوز قبول التبليغ منغير الأشخاص السابقذكرهم . ويجب على الأطباء والمرخص لهن بالتوليد اعطاءشهادة بما يجرونه منولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم ام المولودونوعه، كما يجب علىاطباء الوحدات الصحية ومفتشى الصحة اصدار شهادات بنفسالمضمون بعد توقيعالكشف الطبى اذا طلب منهم ذلك فى حالات التوليد الأخرى.

مادة 16
يجب ان يشتمل البليغ على البيانات الآتية: ـ يوم الولادة وتاريخها .نوع الطفل(ذكر او انثى) واسمه ولقبه . اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانهما ومحل اقامتهما ومهنتهما . محل قيدهما اذا كان معلوما للمبلغ . اىبيانات اخرى يضيفها وزير الداخلية بقرار منه بالاتفاق مع وزير الصحة .
مادة 17
على امين السجل المدنى تحرير شهادة الميلاد على النموذج المعد لذلك عقب قيد الواقعة ، وتتضمن الشهادة البيانات المنصوص عليها فى المادة (16)من هذاالقانون ، وتسلم شهادة الميلاد بغير رسوم الى اسرة المولود بعدالتحقق من شخصيته ، وتحدد اللائحة التنفيذية غيره من الأشخاص الذين يمكن تسليمهم شهادة الميلاد .
مادة 18
اذا توفى المولود قبل التبليغ عن ولادته فيجب التبيلغ عن ولادته ثم وفاته ، اما اذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصوراعلى وفاته .
مادة 19
اذا حدثت واقعةالميلاد اثناء السفر الى الخارج وجب التبيلغ عنها الىاقرب قنصلية مصرية فى الجهة التى يقصدها المسافر او الى مكتب السجل المدنى المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوصول . واذا حدثت واقعة الميلاد اثناءالعودة فيكون التبليغ فى الأجل الذكور الى مكتب الصحة او الجهة الصحية الكائنة فى محل الاقامة .
مادة 20
على كل من عثر على طفل حديث الولادة فى المدن ان يسلمه فورا بالحالة التى عثر عليه بها الى احدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثى الولادة او اقرب جهة شرطة التى عليها ان ترسله الى احدى المؤسسات ، وفى الحالة الأولى يجب على المؤسسة اخطار جهة الشرطة المختصةوفى القرى يكون التسليم الى العمدة او الشيخ بمثابة التسليم الى جهة الشرطة، وفى الحالة يقوم العمدة او الشيخ بتسليم الطفل فورا الى المؤسسة او جهة الشرطة ايهما اقرب . وعلى جهة الشرطة فى جميع الأحوال ان تحرر محضرا يتضمن جميع البيانات الخاصة بالطفل ومن عثر عليه مالم يرفض الأخير ذلك ، ثم تخطرجهة الشرطة طبيب الجهة الصحية المختصة لتقدير سنه وتسميته ثلاثية ، واثبات بياناته فى دفتر المواليد ن وترسل الجهة الصحية صورة المحضر خلالسبعةايام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة . وعلى امين السجل المدنى قيدالطفل فى سجل المواليد . واذا تقدم احد الوالدين الى جهة الشرطة باقراربأبوته او امومته للطفل حرر محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا القانون ، وترسل صورة من المحضر الى السجلالمدنىالمختص خلال سبعة ايام من تاريخ تحرير المحضر .
مادة 21
يكون قيد الطفل المشار اليه فى المادة السابقة طبقا للبيانات التى يدلى بها المبلغ وتحت مسئوليته عدا اثبات اسم الوالدين او احدهما فيكون بناء على طلب كتابى صريح ممن يرغب منهما . ولايكون لهذا القيد حجية تتعارضمع القواعدالمقررة فى شأن الأحوال الصحية .
مادة 22
استثناء من حكم المادة السابقة لايجوز لأمين السجل ذكر اسم الوالد اوالوالدة او كليهما معا ، وانطلب منه ذلك ، فى الحالات الآتية :
1ـ اذاكان الوالدان من المحارم فلايذكر اسماهما .
2ـ اذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلايذكر اسمها .
3ـ بالنسبة الى غير المسلمين، اذا كان الوالد متزوجا وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه الا اذا كانت الولادة قبل الزواج او بعد نسخه ، وذلك عدا الأشخاص الذين يعتنقون دينا يجيز تعدد الزوجات . وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التىتذكر فى شهادة الميلاد فىالحالات سالفة الذكر .

مادة 23
يعاقب على مخالفة احكام المواد 14،15،18،19،20 من هذا القانون بغرامة لاتقل عن عشرة جنيهات ولاتجاوز مائة جنيه .
مادة 24
دون اخلال بأى عقوبة اشد ينص عليه القانون ، يعاقب بالحبس مدة لاتزيدعلى سنة وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من ادلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التى يوجبالقانونذكرها عند التبليغ عن المولود .

الباب الرابع - تطعيم الطفل وتحصينه
مادة 25
يجب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية ، وذلك دون مقابل، بمكاتب الصحة والوحدات الصحية ، وفقا للنظم والمواعيد التى تبينها اللائحة التنفيذية . ويقع واجب تقديم الطفل للتطعيم او التحصين على عاتق  والده او الشخص الذى يكون الطفل فى حضانته .ويجوز تطعيم الطفل اوتحصينه بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة ، بشرط ان يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم او التحصين شهادة تثبيت ذلك الى مكتب الصحة او الوحدة الصحية قبل انتهاء الميعاد المحدد .

الباب الخامس - بطاقة الطفل الصحية
مادة 27
يكون لكل طفل بطاقة صحية ، تسجل بياناتها فى سجل خاص بمكتب الصحةالمختص ، تسلم لوالده او المتولى تربيته بعد اثبات رقمها على شهادة الميلاد . وتحدداللائحة التنفيذية كيفية تنظيم وبيانات هذه البطاقة .
مادة 28
تقدم البطاقة الصحية عند كل فحص طبى للطفل بالوحدات الصحية او مراكز رعايةالأمومة والطفولة او غيرها من الجهات المختصة . ويثب بها الطبيب المختص للطفل ، كما يسجل بها تطعيم الطفل او تحصينه وتاريخ اجراء التطعيماوالتحصين .
مادة 29
يجب تقديم البطاقة الصحية مع اوراق التحاق الطفل بمرحلتى التعليم قبل الجامعى ، وتحفظ البطاقة بالملف المدرسى للطفل ، ويسجل بها طبيب المدرسة نتيجة متابعة الحالة الصحية للطفل طوال مرحلتى الدراسة .ويجب على المدرسة ان تتحقق من وجود البطاقة الصحية بالنسبة الى الأطفال الذين التحقوا بها قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، فاذا لم توجد هذهالبطاقة يتعين على والدالطفل او المتولى تربيته انشاء بطاقة وفقا لحكمالمادة (27) من هذاالقانون وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم الفحص الدورى لصحة الطفل بالمدرسة خلال مرحلتى التعليم قبل الجامعى ، على ان يتم هذا الفحص مرة كل سنة على الأقل
الباب السادس - الحضانة وغذاء الطفل والرعاية البدنية
مادة 30
لايجوزاضافة مواد ملونة او حافظة او اى اضافات الى الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال الا اذا كانت مطابقة للشروط والأجكام التى تبينها اللائحة التنفيذية . ويجب ان تكون اغذية الأطفال واوعيتها خالية من المواد الضارة بالصحة ومن الجراثيم المرضية التى يحددها وزير الصحة . ويخطر تداول تلك الأغذية والمستحضرات او الاعلان عنها بأى طريقة من طرق الاعلان ، الابعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وبطريقة الاعلان عنها من وزارةالصحة ، وذلك وفقا للشروط والاجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من وزيرالصحة بالاتفاق مع وزير التموين . ومع عدم الاخلال بأى عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف ايا من احكام هذه المادة بالحبس لمدة لاتقل عن ستة اشهر وبغرامة لاتقل عن خمسائةجنيه ولاتزيد على الفى جنيه او باحدى هاتين العقوبتين ، وفى جميع الأحوال يحكم بمصارة المواد الغذائية والأوعيةوادوات الاعلان موضوع الجريمة .
مادة 31
لايجوز اضافة مواد ملونة اوحافظة او اى اضافات الى الأغذيةوالمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفالالا اذا كانت مطابقة للشروطوالأجكام التى تبينها اللائحة التنفيذية . ويجبان تكون اغذية الأطفالواوعيتها خالية من المواد الضارة بالصحة ومنالجراثيم المرضية التى يحددهاوزير الصحة . ويخطر تداول تلك الأغذيةوالمستحضرات او الاعلان عنها بأىطريقة من طرق الاعلان ، الا بعد تسجيلهاوالحصول على ترخيص بتداولهاوبطريقة الاعلان عنها من وزارة الصحة ، وذلكوفقا للشروط والاجراءات التىيصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق معوزير التموين . ومع عدمالاخلال بأى عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقبكل من يخالف ايا مناحكام هذه المادة بالحبس لمدة لاتقل عن ستة اشهروبغرامة لاتقل عن خمسائةجنيه ولاتزيد على الفى جنيه او باحدى هاتينالعقوبتين ، وفى جميع الأحواليحكم بمصارة المواد الغذائية والأوعية وادواتالاعلان موضوع الجريمة .
مادة 32
يعتبر دار الحضانة كل مكان مناسبيخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغواسن الرابعة ، وتخضع دور الحضانةلاشراف ورقابة وزارة الشئون الاجتماعيةطبقا لأحكام هذا القانون .
مادة 33
تهدفدور الحضانة الى تحقيق الأغراض الآتية : 1ـ رعاية الأطفالاجتماعيا وتنميةمواهبهم وقدراتهم . 2ـ تهيئة الأطفال بدنيا وثقافياونفسيا واخلاقيا تهيئةسليمة بما يتفق مع اهداف المجتمع وقيمه الدينيه .3ـنشر الوعى بيناسرالأطفال لتنشئتهم تنشئه سليمة . 4ـ تقوية وتنمية الروابطالاجتماعية بينالدار واسر الأطفال . ويجب ان يتوافر لديها من الوسائلوالأساليب ما يكفلتحقيق الأغراض السابقة وذلك طبقا لما تحدده اللائحةالتنفيذية فى هذا الشأن.
مادة 34
لايجوز انشاء دار للحضانة او التغيير فى موقعها او فىمواصفاتها قبلالحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة . وفى حالة ايلولةالدار الى غيرالمرخص له ، يجب على من آلت اليه ان يخطر مديرية الشئونالاجتماعيةالمختصة خلال تسعين يوما بموجب خطاب موصى عليه مصحوب بعلمالوصول بهذهالأيلولة وسببها ، وعليه ان يرفق بالاخطار مايفيد توافر الشروطالمقررةبالمادة (34) من هذا القانون .
مادة 35
يتم الترخيص للأشخاصالطبيعيين او الاعتبارية بانشاء دور للحضانة وفقاللأحكام التى تحددهااللائحة التنفيذية ، ويشترط فيمن يرخص له من الأشخاصالطبيعيين ان يكون :ـ1ـ مصرى الجنسية كامل الأهلية . 2ـ لم يسبق الحكمعليه فى جناية او مقيدةللحرية فى جنحة مخلة بالشرف او الأمانة او فىجريمة من الجرائم المنصوصعليها فى المواد 283، 284 ، 285 ، 286 ، 287 ،292 ، 293 من قانون العقوبات، مالم يكن قد رد اليه اعتباره . 3ـ حسنالسيرة ذا سمعة اجتماعية طبية . 4ـغير قائم بعمل او بمهنة تتعارض معالعمل الاجتماعى او التربوى .
مادة 36
يلتزمالطالب فى حالة الموافقة على طلبه باعداد جميع مستلزمات تشغيلالدار واخطارمديرية الشئون الاجتماعية بمجرد انتهائه من ذلك بخطاب موصىعليه بعلمالوصول ، وعلى المديرية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصولالخطاب اليهاالتحقق من استيفاء الدار لجميع المواصفات والا طلبت منهاستكمال النقص فيهاثم اخطارها ، وعليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخاستلام هذا الاخطار اعادةالمعاينة للتحقيق من استكمال المطلوب واصدرالترخيص متى ثبت لها ذلك .
مادة 37
تتمتعدار الحضانة المرخص لها لشخص طبيعى بالشخصية الاعتبارية ،وتتمتع كذلك بهذهالشخصية اذا كان الترخيص بها لشخصية اعتبارية مالم يكنالترخيص ممنوعالجمعية من اغراضها انشاء دار للحضانة ويمثل دار الحضانةقانونا المرخص لهبها امام القضاء وفى مواجهة الغير . وعلى المرخص لهبانشاء دار الحضانةتعيين من يقوم بادارتها طبقا للشروط التى تحددهااللائحة التنفيذية .ويلتزم المرخص للدار تعتمد من مديرية الشئونالاجتماعية المختصة ، وتحدداللائحة التنفيذية القواعد والشروط التى يجبان تتضمنها اللائحة النموذجيةلدور الحضانة . وتمسك السجلات والدفاتراللازمة لتنظيم العمل بدار الحضانةمن النواحى الفنية والمالية والاداريةطبقا للنماذج التى تضعها وزارةالشئون الاجتماعية ويحتفظ بها بمقر الدار
مادة 38
يجوز لدار الحضانةقبول الاعانات والهبات والتبرعات والوصايا المقدمةمن الافرد او الهيئاتالمصرية . اما تلك التى تقدم من افراد او هيئاتاجنبية او دولية فلا يجوزقبولها الا بموافقة وزارة الشئون الاجتماعية .وتخصص لاعانة دور الحضانة ،على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية ،نسبة من الجزء المخصص من ارباحالشركات للخدمات الاجتماعية المركزية ،وتضاف هذه النسبة الى مواردالصناديق الفرعية للمحافظات لاعانة الجمعياتوالمؤسسات الخاصة بها . وتبيناللائحة التنفيذية طريقة وشروط توزيعالاعانات من حصيلة هذه النسبة فىالمحافظات على دور الحضانة الموجودة بها.
مادة 39
تتولى الأجهزةالفنية المختصة بوزارة الشئون الاجتماعية التفتيش الفنىوالاشراف المالىوالادارى على دور الحضانة للتحقق من تنفيذ احكام هذاالقانون والقرارتالصادرة تنفيذا له . وتتولى مديرية الشئون الاجتماعيةالمختصة اخطار الداربما يتبين لها من اوجه المخالفة مع انذارها بتصحيحهاخلال مهلة مناسبةتحددها لها ، فان لم تقم بتلاقيها وتصحيحها رفعت الأمرالى لجنة شئون دورالحضانة بالمحافظة لاتخاذ ماتراه ملائما فى هذا الشأنوفقا لأحكام المادة(40) من هذا القانون .
مادة 40
تنشأ بكل محافظة لجنة تسمى شئون دورالحضانة برئاسة المحافظ او منينيبه ، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفيةتشكيلها ونظام عملها ، وتختص هذهاللجنه بالبت فيما يلى . 1ـ تظلمات اصحابالشأن من قرارات المديرية برفضالترخيص بانشاء الدار او استكمال النقصالموجود بها او تغيير مكانها اونقل ملكيتها او غلقها . 2ـ غلق الدار مؤقتااو وضعها تحت الادارة المباشرةلمديرية الشئون الاجتماعية اذا ثبت لدىاللجنة ان ادارة الدار قد ساءتبحيث يتعذر عليها اداء رسالتها او قيامهابالتزامات على الوجه الصحيح اوان الدار تستغل فى غير اغراضها ، ويترتب علىوضع الدار تحت ادارة المديريةغل يد القائم على ادارتها وتولى ادراتهانيابة عنه لحين ازالة اسبابالمخالفة او البت نهائيا فى وضع الدار . 3ـاقتراح المديرية وقف صرفالاعانة المقررة للدار فى حالة مخالفتها احكامالقانون او القراراتالصادرة تنفيذا له ، وتوجيه المبلغ الموقوف صرفهلاصلاح المخالفة . 4ـ منحمهلة اضافية للدار لحين ازالة اسباب المخالفة ،فاذا لم تقم بذلك كانللجنة ان تضعها تحت الادارة المباشرة لمديرية الشئونالاجتماعية وفقالأحكام البند (2) . وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها خلالثلاثين يوما علىالأكثر والا اعتبر انقضاء هذه المدة دون البت قرارا بالرفض.
مادة 41
لايجوز اغلاق الدار بعد الترخيص بها الا بقرار مسبب يصدرمن لجنة شئوندور الحضانة بالمحافظة . ومع ذلك يجوز لمدير مديرية الشئونالاجتماعيةبالمحافظة فى حالة الضرورة القصوى اغلاق الدار مؤقتا بقرار مسببيكوننافذا فورصدوره ، على ان يتم عرضه على لجنة شئون دور الحضانةبالمحافظةخلال ثلاثين يوما لاتخاذ ماتراه طبقا لأحكام المادة السابقة .ويترتب علىعدم مراعاة الميعاد المشار اليه اعتبارالقرار كأن لم يكن .
مادة 42
تعتبراموال دور الحضانة اموالا عامة ويعتبر العاملون بها موظفونعموميين فىتطبيق احكام الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، كما تعتبرالسجلات والدفاتر التى تمسكها اوارقا رسمية فى تطبيق احكامالتزوير الواردةفى قانون العقوبات ، كما تعتبر السجلات والدفاتر التىتمسكها اوراقا رسميةفى تطبيق احكام التزوير الواردة فى قانون العقوبات .
مادة 43
تنشأبقرار من وزير الشئون الاجتماعية لجنة عليا لدور الحضانة تشكلبرئاستهوعضوية عدد من ممثلى الوزارات المعينة ومن المهتمين بشئون الطفولةوالأمومةيصدر بتعيينهم قرار منه بعد موافقة الجهات التى يتبعونها ، وتختصاللجنةالمذكورة برسم السياسة العامة ومتابعة تنفيذها .
مادة 44
يعاقببالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتجاوز خمسة الاف جنيهاو باحدىهاتين العقوبتين كل من انشأ او ادار دارا للحضانة او غير فىموقعها اومواصفاتها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة وتكونالعقوبة الحبس مدةلاتقل عن سنة اذا لم تتوافر فيه احد الشروط المقررةبالبنود 1 ، 2 ، 3 منالمادة (34) من هذا القانون . ويجوز للنيابة العامةبناء على طلب مديريةالشئون الاجتماعية ان تأمر بغلق الدار المنشأة بغيرترخيص مؤقتا لحين الفصلفى الدعوى ، ولصاحب الدار ان يتظلم من هذا الأمرالى القاضى الجزئى المختصخلال اسبوع من اخطاره به .
مادة 45
على من يرغب فى انشاء دارللحضانة ان يقدم طلبا بذلك الى مديريةالشئون الاجتماعية المختصة علىالنموذج المعد لذلك . وعلى مديرية الشئونالاجتماعية البت فى الطلب فى ضوءاحتياجات الجهة او المنطقة او الحىالمزمع اقامة الدار به ، وذلك خلالثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، معاخطار طالب الترخيص بقرارها بخطاب مصحوببعلم الوصول ، فاذا كان قرارهابالرفض وجب ان يكون مسببا . ويجوز لمن رفضطلبه التظلم الى اللجنه المشاراليها فى المادة (40) من هذا القانون .
مادة 46
يعاقببالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن مائتى جنيه ولاتجاوزالفى جنيه اوباحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام الفقرة الثانية منالمادة (33)والمادة (37) من هذا القانون .
مادة 47
يهدف نظام الأسر البديلة الىتوفير الرعاية الاجتماعية والنفسيةوالصحية والمهنية للاطفال الذين جاوزتسنهم سنتين والذين حالت ظروفهم دونان ينشأوا فى اسرهم الطبيعية ، وذلكبهدف تربيتهم تربية سليمة وتعويضهمعما فقدوه من عطف وحنان . وتحدد اللائحةالتنفيذية القواعد والشروطالمنظمة لمشروع الأسر البديلة والفئات المنتفعةبه .
مادة 48
يعتبر تادى الطفل مؤسسة اجتماعية وتربوية تكفل توفيرالرعايةالاجتماعية للأطفال من سن السادسة الى الرابعة عشر ، عن طريق شغلاوقاتفراغهم بالوسائل والأساليب التربيوية السليمة ـ ويهدف النادى الىتحقيقالأغراض الآتية : 1ـ رعاية الأطفال اجتماعيا وتربويا خلال اوقاتفراغهماثناء فترة الأجازات وقبل بدء اليوم الدراسى وبعده . 2ـ استكمالرسالةالأسرة والمدرسة حيال الطفل والعمل على مساعدة ام الطفل العاملةلحمايةالأطفال من الاهمال البدنى والروحى ووقايتهم من التعرض للانحراف .3ـتهيئة الفرصة للطفل لكى ينمو نموا متكاملا من جميع النواحىالبدنيةوالعقلية والوجدانية لاكتساب خبرات ومهارات جديدة والوصول الى اكبرقدرممكن من تنمية قدراته الكامنة . 4ـ معاونة الأطفال على زيادةتحصيلهمالدراسى . 5ـ تقوية الروابط بين النادى واسر الأطفال . 6ـ تهيئةاسر الطفلومدها بالمعرفة ونشر التوعية حول تربية الطفل وعوامل تنشئةواعداده وفقالأساليب التربوية الصحيحة . وتبين اللائحة التنفيذية كيفيةاصدار اللائحةالنموذجية لنوادى الطفل .
مادة 49
يقصد بمؤسسة الرعايةالاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسريةكل دار لايواء الأطفالالذين لاتقل سنهم عن سنوات ولا تزيد على ثمانى عشرةسنة ، المحرومين منالرعاية الأسرية السليمة للطفل . ويجوز استمرار الطفلفى المؤسسة اذا كانملتحقا بالتعليم العالى الى ان يتم تخرجه متى كانتالظروف التى ادت الىالتحاق بالمؤسسة قائمة واجتاز مراحل التعليم بنجاح .وتبين اللائحةالتنفيذية كيفية اصدار اللائحة النموذجية لتلك المؤسسات .
مادة 50
يكونللأطفال الآتى بيانهم الحق فى الحصول على معاش شهرى من وزارةالشئونالاجتماعية وفقا للشروط والقواعد المبينة فى قانون الضمانالاجتماعى الصادربالقانون رقم 30 لسنة 1977 ، بشرط الا يقل هذا المعاش عنعشرين جنيها شهريالكل طفل : 1ـ الأطفال الأيتام او مجهولو الأب اوالأبوين . 2ـ اطفالالمطلقة اذا تزوجت او سجنت او توفيت . 3ـ اطفالالمسجون لمدة لاتقل عن عشرسنوات .
مادة 51
لايجوز منح الطفل ترخيصا بقيادة اى مركبة آلية .ومع عدم الاخلال بحكمالمادة 101 من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لاتزيدعلى ثلاثة اشهروبغرامة لاتقل عن خمسين جنيها ولاتزيد على مائة جنيه اوباحدى هاتينالعقوبتين كل طفل قاد مركبة آليه بغير ترخيص .
مادة 52
لايجوزقيادة دراجات الركوب فى الطريق العام لمن تقل سنه عن ثمانىسنوات ميلاديةويكون متولى امر الطفل مسئولا عما ينجم عن ذلك من اضرار .
مادة 53
لايجوزلمؤجرى دراجات الركوب وعمالهم تأخيرها لمن تقل سنه عن ثمانىسنوات ، والاكانوا مسئولين عما ينجم عن ذلك من اضرار للغير وللطفل نفسه .
الباب السابع - تعليم الطفل
مادة 54
يهدفتعليم الطفل الى تكوينه علميا وثقافيا وروحيا وتنميه شخصيتهومواهبهوقدراته العقلية والبدنية الى اقصى امكاناتها ، بقصد اعدادالانسان المؤمنبربه ووطنه وبقيم الخير والحق والانسانية وتزويده بالقيموالدراسات النظريةوالتطبيقية والمقومات التى تحقق انسانيته وكرامتهوقدراته على تحقيق ذاتهوانتمائه لوطنه والاسهام بكفاءة فى مجالات الانتاجوالخدمات او لاستكمالالتعليم العالى ، وذلك على اساس من تكافؤ الفرص .
مادة 55
التعليمحق لجميع الأطفال فى مدارس الدولة بالمجان . ولايجوز لصاحبالعمل اعاقةالطفل او حرمانه من العليم الأساس ، الا عوقب بالحبس مدةلاتزيد على شهر اوبغرامة لاتقل عن مائتى جنيه ولاتزيد على خمسائة جنيه .
مادة 56
رياض الأطفال نظام تربوى يحقق التنمية الشاملة لأطفال ما قبل حلقة التعليم الابتدائى ويهيئهم للالتحاق بها .
مادة 57
مععدم الاخلال بالأحكام الخاصة بدور الحضانة المنصوص عليها فى البابالثالث ،تعتبر روضة اطفال كل مؤسسة تربوية للأطفال قائمة بذاتها وكل فصلاوفصولملحقة بمدرسة رسمية وكل دار تقبل الأطفال بعد سن الرابعة وتقوم علىالأهدافالمنصوص عليها فى المادة التالية :
مادة 58
تهدف رياض الأطفال الىمساعدة اطفال ماقبل سن المدرسة على تحقيقالتنمية الشاملة والمتكاملة لكلطفل فى المجالات العقلية والبدنيةوالعقلية والبدنية والحركية والوجدانيةوالاجتماعية والخلقية والدينية .
مادة 59
تخضع رياض الأطفال لخططوبرامج وزارة التعليم ولاشرافها الادارىوالفنى ، وتحدد اللائحة التنفيذيةمواصفاتها وكيفية انشائها وتنظيم العملفيها وشروط القبول ومقابل الالتحاقبها .
مادة 60
تكون مرحلتا التعليم قبل الجامعى على النحو التالى :1ـ مرحلة التعليمالأساسى الالزامى ، وتتكون من حلقتين ، الحلقة الابتدائية، والحلقةالاعدادية ، ويجوز اضافة حلقة اخرى ، وذلك على النحو الذى تبينهاللائحةالتنفيذية . 2ـ مرحلة التعليم الثانوى (العام والفنى ) .
مادة 61
يهدفالتعليم الأساسى الى تنمية قدرات واستعدادات التلاميذ واشباعميولهموتزويدهم بالقدار الضرورى من القيم والسلوكيات والمعارف والمهاراتالعلميةوالمهنية التى تتفق وظروف بيئاتهم المختلفة ، بحيث يمكن لمن يتممرحلةالتعليم الأساسى ان يواصل تعليمه فى مرحلة اعلى وان يواجه الحياةبعد تدريبمهنى مناسب وذلك من اجل اعداد الفرد لكى يكون مواطنا منتجا فىبيئتهومجتمعه.
مادة 62
تهدف مرحلة التعليم الثانوى العام الى اعدادالطلاب للحياة العلميةواعدادهم للتعليم العالى والجامعى والمشاركة فىالحياة العامة ، والتأكدعلى ترسيخ القيم الدينية والسلوكية والقومية .
مادة 63
يهدفالتعليم الثانوى الفنى اساسا الى اعداد فئة من الفنيين فى مجالاتالصناعةوالزراعة والادارة والخدمة وتنمية الملكمات الفنية لدى الدارسين .
مادة 64
مععدم الاخلال بنص الفقرة الثانية من المادة (1 من قانون التعليمالصادربالقانون رقم 139 لسنة 1981 ، يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم أربععشرة سنةميلادية كاملة ، كما يحظر تدريبهم قبل بلوغهم اثنتى عشرة سنةميلادية .ويجوز بقرار من المحافظ المختص ،بعد موافقة وزير التعليم ،الترخيص بتشغيلالأطفال من سن اثنتى عشرة الى أربع سنة فى أعمال موسمية لاتضر بصحتهم اونموهم ولا تخل بمواظبتهم على الدراسة .
مادة 65
تبين اللائحةالتنفيذية نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوالالتى يتم فيهاالتشغيل ، وكذلك الأعمال والحروف والصناعات التى يعملون بهاوفقا لمراحلالسن المختلفة .
مادة 66
لايجوز تشغيل الطفل اكثر من ساعات فى اليومويجب ان تتخلل ساعات العملفترة او اكثر لتناول الطعام والراحة لاتقل فىمجموعها عن ساعة واحدة ،وتحدد هذه الفترة او الفترات بحيث لا يشتغل الطفلاكثر من اربع ساعاتمتصلة . ويحظر تشغيل الأطفال ساعات عمل اضافية اوتشغيلهم فى ايام الراحةالأسبوعية او العطلات الرسمية . وفى جميع الأحواللايجوز تشغيل الأطفالفيما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحا .
مادة 67
يلتزمكل صاحب عمل يستخدم طفلا دون السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت انهيعمل لديه، وتلصق عليها صورة الطفل ، وتعتمد من مكتب القوى العاملة وتختمبخاتمه .
مادة 68
علىصاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل او اكثر 1ـ ان يعلق فى مكان ظاهرمن محلالعمل نسخة تحتوى على الأحكام التى يتضمنها هذا الفصل . 2ـ ان يحرراولابأول كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة . 3ـ ان يبلغ الجهةالاداريةالمختصة بأسماء الأطفال الجارى تشغيلهم واسماء الأشخاصالمنوط بهممراقبةاعمالهم .
مادة 69
على صاحب العمل ان يسلم الطفل نفسه او احد والديه اجره او مكافأته وغير ذلك مما يستحقه ، ويكون هذا التسليم مبرئا لذمته .
مادة 70
للعاملةفى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص الحق فىاجازة وضعمدتها ثلاثة اشهر بعد الوضع بأجر كامل ، وفى جميع الأحواللاتستحق العاملةهذه الاجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
مادة 71
يكونللعاملة التى ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع ـفضلا عنمدة الراحة المقررة ـ الحق فى فترتين اخريين لهذا الغرض لا تقل كلمنهما عننصف ساعة ، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين ، وتحسب هاتانالفترتان منساعات العمل ، ولا يترتب على ذلك اى تخفيض فى الأجر .
مادة 72
للعاملةفى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول علىاجازة بدون اجرلمدة سنتين لرعاية طفلها ، وتستحق ثلاث مرات طوال مدةخدمتها . وااستثناءمن احكام قانون التأمين الاجتماعى تتحمل الجهة التابعةلها العاملةباشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق احكام هذاالقانون ، اوان تمنح العاملة تعويضات عن اجرها يساوى 25% من المرتب الذىكانت تستحقه فىتاريخ بدء فترة الاجازة وذلك وفقا لاختيارها . وفى القطاعالخاص يكونللعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق فىالحصول علىاجازة بدون اجر لمدة لاتجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلها ،ولاتستحق هذهالاجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
مادة 73
على صاحبالعمل الذى يستخدم مائة علملة فأكثر فى مكان واحد ان ينشىْدارا للحضانة اويعهد الى دار للحضانة برعاية اطفال العاملات بالشروطوالأوضاع التى تحددهااللائحة التنفيذية .
مادة 74
يعاقب كل من يخالف احكام الباب الخامسمن هذا القانون بغرامة لا تقلعن مائة جنيه ولا تزيد على خمسائة جنيه .وتتعدد الغرامة بتعدد العمالالذين وقعت فى شأنهم المخالفة ، وفى حالةالعودة تزاد العقوبة بمقدارالمثل ، ولايجوز وقف تنفيذها .
مادة 75
تكفل الدولة حماية الطفل من كل عمل من شأنه الاضرار بصحته او بنموه البدنى او العقلى او الروحى او الاجتماعى .
مادة 76
للطفل المعاق الحق فى التمتع برعاية خاصة ، اجتماعية وصحية ونفسية تنمى اعتماده على نفسه وتيسر اندماجه ومشاركته فى المجتمع .
مادة 77
للطفلالمعاق الحق فى التأهيل ، ويقصد بالتأهيل تقديم الخدماتالاجتماعيةوالنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التى يلزم توفيرها للطفلالمعاقواسرته لتمكينه من التغلب على الاثار الناشئة عن عجزه . وتؤدىالدولة خدماتالتأهيل والأجهزة التعويضية دون مقابل فى حدود المبالغالمدرجة لهذا الغرضفى الموازنة العامة للدولة مع مراعاة حكم المادة (85)من هذا القانون .
مادة 78
تنشىْوزارة الشئون الاجتماعية المعاهد والمنشآت اللازمة لتوفير خدماتالتأهيلللأطفال المعاقين . ويجوز لها الترخيص فى انشاء هذه المعاهدوالمنشآت وفقاللشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية . ولوزارةالتعليم ان تنشىْمدارس اوفصولا لتعليم المعاقين من الأطفال بما يتلاءموقدراتهم واستعدادتهموتحدد اللائحة التنفيذية شروط القبول ومناهج الدراسةونظم الامتحانات فيها .
مادة 79
تسليمالجهات المشار اليها فى الفقرتين الأولى والثانية من المادةالسابقة دونمقابل او رسوم شهادة لكل طفل معاق تم تأهيله ، ويبين بالشهادةالمهنة التىتم تأهيله لها ، بالاضافة الى البيانات الأخرى وذلك على النحوالذى تبينهاللائحة التنفيذية .

من مادة 80 وحتى المادة 93 ملغــــاة
الباب الثامن - المعاملة الجنائية للطفل
مادة 94
تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذى لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة .
مادة 95
معمراعاة حكم المادة (112) من هذا القانون ، تسرى الأحكام الواردة فىهذاالباب على من لم يبلغ سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابالجريمةاو عند وجوده فى احدى حالات التعريض للانحراف ، ولايعتد فى تقديرسن الطفلبغير وثيقة رسمية ، فاذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير .
مادة 96
يعتبرالطفل معرضا للانحراف فى اى من الحالات الآتية: 1ـ اذا وجدمتسولا ، ويعدمن اعمال التسول عرض سلع او خدمات تافهة او القيام بألعاببهلونية وغير ذلكمما لايصلح موردا جديا للعيش . 2ـ اذا مارس جمع اعقابالسجاير او غيرها منالفضلات او المهملات . 3ـ اذا قام بأعمال تتصلبالدعارة او الفسق او بافسادالأخلاق او القمار او المخدرات او نحوها اوبخدمة من يقومون بها . 4ـ اذالم يكن له محل اقامة مستقرة اوكان يبيت عادةفى الطرقات او فى اماكن اخرىغير معدة للاقامة او المبيت . 5ـ اذا خالطالمعرضين للانحراف او المشتبهفيهم او الذين اشتهر عنهم سوء السيرة . 6ـاذا اعتاد الهروب من معهدالتعليم او التدريب . 7ـ اذا كان سيىء السلوكومارقا من سلطة ابيه او وليهاو وصيه او من سلطة امه فى حالة وفاة وليه اوغيابه او عدم اهليته ،ولايجوز فى هذه الحالة اتخاذ اى اجراء قبل الطفلولو كان من اجراءاتالاستدلال الا بناء على اذن من ابيه او وليه او وصيهاو امه بحسب الأحوال .8ـ اذا لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش ولاعائلمؤتمن .
مادة 97
يعتبرمعرضا للانحراف الطفل الذى تقل سنه عن السابعة اذا توافرت فيهاحدى الحالاتالمحددة فى المادة السابقة او اذا حدثت منه واقعة تشكل جنايهاو جنحة .
مادة 98
اذاضبط الطفل فى احدى حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها فى البنودمن 1 الى6 من المادة (96) وفى المادة (97) من هذا القانون انذرت نيابةالأحداثمتولى امره كتابة لمراقبة حسن سيره وسلوكة فى المستقبل ، ويجوزالاعتراضعلى هذا الانذار امام محكمة الأحداث خلال عشرة ايام من تاريختسلينه ،ويتبع فى نظر هذا الاعتراض والفصل فيه الاجراءات المقررةللاعتراض فىالأوامر الجنائية ، ويكون الحكم فيه نهايئا . واذا وجد الطفلفى احدى حالاتالتعرض للانحراف المشار اليها فى الفقرة السابقة بعد صيرورةالانذار نهايئااو وجد فى احدى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين 7،8 منالمادة (96)اتخذ فى شأنه احد التدابير المنصوص عليها فى المادة (101) منهذا القانون ،فاذا كان الطفل لم يبلغ السابعة من عمره فلا يتخذ فى شأنهالا تدابيراالتسليم و الايداع فى احد المستشفيات المتخصصة .
مادة 99
يعتبرالطفل معرضا للانحراف اذا كان مصابا بمرض عقلى او نفسيى او ضعفعقلى واثبتتالملاحظة ـ وفقا للاجراءات والأوضاع المبينة فى القانون ـ أنهفاقد كليا اوجزئيا القدرة على الادراك او الاختيار بحيث يخشى منه علىسلامته او سلامهالغير ، وفى هذه الحالة يودع احد المستشفيات المتخصصةوفقا للاجراءت التىينظمها القانون .
مادة 100
اذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثيرمرض عقلى او نفسى او ضعف عقلىافقد الطفل القدرة على الادراك او الاختياراو كان وقت الجريمة مصابابحالة
مادة 101
يحكم على الطفل الذى لميبلغ سنه خمس عشرة سنة - اذا ارتكب جريمة بأحدالتدابير الآتية : 1-التوبيخ 2- التسليم 3- الالحاق بالتدريب المهنى 4-الالزام بواجبات معينة5- الاختبار القضائى. 6- الايداع فى أحدى مؤسساتالرعاية الاجتماعية . 7-الايداع فى أحد المستثفيات المتخصصة . وعداالمصادرة واغلاق المحال لايحكمعلى هذا الطفل بأى عقوبة أو تدبير منصوصعليه فى قانون اخر .
مادة 102
التوبيخ هو توجبه المحكمة اللوم والتأنيب الى الطفل على ماصدر منه وتحذيره بألا يعود الى مثل هذا السلوك مرة أخرى.
مادة 103
يسلمالطفل الى أحد أبوبة أو الى من له الولاية أو الوصاية عليه فاذالم تتوافرفى أبهم الصلاحية للقيام بتربيته سلم الى شخص مؤتمن يتعهدبتربيته وحسنسيرة أو الى أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك . واذا كانالطفل ذا مالأوكان له من يلزم بالاتفاق عليه قانونا وطلب من حكم بتسليمهاليه تقريرنفقة له وجب على القاضى أن يعين فى حكمه بالتسليم المبلغ الذىبعد اعلانهبالجلسة المحددة ومواعيد أداء النفقة ويكون تحصيلها بطريقالحجز الادارىويكون الحكم بتسليم الطفل الى غير الملتزم بالاتفاق لمدةلاتزيد على ثلاثةسنوات.
مادة 104
يكون الالحاق بالتدريب المهنى بأن تعهد المحكمةبالطفل الى أحدالمراكز المخصصة لذلك أو الى أحد المصانع أو المتاجر أوالمزارع التى تقبلتدرببه ولاتحدد المحكمة فى حكمها مدة لهذا التدبير علىألا تزيد مدة بقاءالطفل فى الجهات المشار اليها على ثلاث سنوات
مادة 105
الالتزامبواجبات معينة يكون بحظر ارتباد أنواع من المحال أوبفرضالحضور فى أرقاتمحددة أمام أشخاص أو هيئات معينة أو بالموظبة على بعضالاجتماعات التوجيهيةأو غير ذلك من القيود التى تحدد بقرار من وزيرالشئون الاجتماعية ويكونالحكم سنوات .
مادة 106
يكون الاختبار القضائى بوضع الطفل فى بيئيهالطبيعية تحت التوجيهوالاشراف ومع مراعاة الواجبات التى تحددها المحكمةولايجوز أن تزيد مدةالاختبار القضائى على ثلاث سنوات فاذا فشل الطفل فىالاختبار عرض الأمرالمحكمة لتتخذ ما تراه مناسبا من التدابير الأخرىالواردة بالمادة (101)من هذا القانون .
مادة 107
يكون ايداع الطفلفى احدى مؤسسات الرعاية الاجمتاعية للأحداث التابعةلوزارة الشئونالاجتماعية أو المعترف بها منها واذا كان الطفل ذا عاهةيكون الايداع فىمعهد مناسب لتأهيله ولاتحدد المحكمة فى حكمها مدة الايداعويجب ألا تزيدمدة الايداع على عشر سنوات فى الجنايات وخمس سنوات فى الجنحوثلاث سنوات فىحالات التعرض للانحراف وعلى المؤسة التى أودع بها الطفل أنتقدم الى لتقررالمحكمة ماتراء فى شأنه.
مادة 108
يلحق المحكوم بايداعه أحدالمستثفيات المتخصصة بالجهات التى يلقى فيهاالعناية الى يدعو اليها حالته. وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحتالعلاج فى فترات دورية لايجوز أنتزيد أى فترة منها على سنه يعرض عليهاخلالها تقارير الأطباء وتقرر اخلاءسبيله اذا تبين لها أن حالته تسمح بذلكاذا بلغ الطفل سن الحادية والعشرينوكانت حالته تستدعى استمرار علاجه نقلالى أحد المستثفيات المخصصة لعلاجالكبار.
مادة 109
اذا ارتكب الطفل الذى لم تبلغ سنه خمس عشرة سنةجريمتين أو كثر وجبالحكم بتدبير واحد مناسب ويتبع ذلك اذا ظهر بعد الحكمبالتدبير أن الطفلارتكب جريمة أخرى سابقة أو لاحقة على ذلك الحكم
مادة 110
ينتهىالتدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين ومع ذلك يجوزللمحكمة فىمواد الجنايات بناء على طلب النيابة العامة وبعد أخذ رأىالمراقب الاجتماعىالحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضاء وذلك لمدةلاتزيد على سنتينواذا كانت حالة المحكوم بايداعه أحد المستثفيات المتخصصةتستدعى استمرارعلاجه نقل المادة (108) من هذا القانون .
مادة 111
مع مراعاة حكمالفقرة الأخيرة من المادة (12) من هذا القانون اذاارتكب الطفل الذى بلغتسنة خمس عشرة سنة ولم تبلغ عشرى سنة جريمة عقوبتهاالاعدام أو الأشغالالشاقة المؤيدة أو المؤقته يحكم عليه بالسجن واذا كانتالجريمة عقةبتهاالسجن يحكم عليه بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة شهور . ويجوزللمحكمة بدلا منالحكم على الطفل بعقوبة الحبس أن تحكم بايداعه احدىالمؤسسات الاجتماعيةمدة لاتقل عن سنة طبقا لأحكام هذا القانون . أما اذاارتكب الطفل جنحة يجوزالحكم فيها بالحبس فللمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبةالمقررة لها أن تحكمبأحد التدبيرين الخامس أو السادس المنصوص عليهما فىالمادة (101) من هذاالقانون .
مادة 112
لايحكم بالاعدام ولا بالأشغال المؤيدة أوالمؤقته على المتهم الذى زادسنه على ست عشرة سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنةعشر سنة ميلادية كاملة وقتارتكاب الجريمة وفى هذه الحالة اذا ارتكب المتهمجريمة عقوبتها الاعداميحكم عليه بالسجن لمدة لاتقل عن عشر سنوات واذا كانتالجريمة عقوبتهاالأشغال الشاقة المؤيدة يحكم عليه بالسجن الذى لاتقل مدتهسبع سنوات واذاكانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقته يحكم عليهبالسجن . ولاتخلالأحكام السابقة بسلطة المحكمة فى تطبيق أحكام المادة (17)من قانونالعقوبات فى الحدود المسموح بتطبيقها قانونا على الجريمة وقعت منالمتهم .
مادة 113
يعاقب بغرامة لاتجاوز مائة جنبه من أهمل بعدانذاره طبقا للفقرةالأولى من المادة (9 من هذا القانون مراقبة الطفل وترتبعلى ذلك تعرضهللانحراف فى أحدى الحالات المشار اليها فى المادتين (96) ,(97) من هذاالقانون.
مادة 114
يعاقب بغرامة لاتجاوز مائتى جنبه منسلم اليه الطفل وأهمل أداء أحدواجباته اذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفلجريمة أو تعرضه للانحراف فى احدىالحالات المبينة فى هذا القانون
مادة 115
عداالأبوين والأجداد والزوجوالزوجة يعاقب بالحبس وبغرامة لاتزيد علىألف جنبهأو باحدى هاتين العقوبتين كل من أخفى طفلا حكم بتسليمه لشخض أوجهة طبقالأحكام هذا القانون أو دفعه للفرار أو ساعده على ذلك.
مادة 116
مععدم الاخلال بأى عقوبة أخرى أشد منصوص عليها قانونا يعاقب بالحبسمن عوضطفلا للانحراف أو لاحدى الحالات المشار اليها فى المادة (96) منهذاالقانون بأن أعدة لذلك أو ساعده أو حرضه على سلوكها أو سهلها له بأىوجهولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلا . وتكون العقوبة الحبس مدةلاتقلعن ثلاثة أشهر اذا استعمل الجانى مع الطفل وسائل اكراه أو تهديد أوكان منأصوله أو من المسئولين عن تريبة أو ملاحظته أو كان مسلما اليهبمقتضىالقانون. وفى جميع الأحوال اذا وقعت الجريمة على أكثر من طفل ولوفى أوقاتمختلفة كانت العقوبة الحبس لمدة لاتقل عن ستة أشهر ولاتزيد علىخمسسنوات.ويفترض علم الجانى بسن الطفل مالم يثبت أنه لم يكن فى مقدورهالوقوفىعلى حقيقة سنه.
مادة 117
يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدلبالاتفاق مع وزير الشئونالاجتماعية فى دوائر اختصاصهم سلطة الضبط القضائىفيما يختص بالجرائم التىتقع من الأطفال أو بحالات التعرض للانحراف التىيوجدون فيها .
مادة 118
يصدر باختيار المراقبين الاجتماعيين وتحديد الشروط الواجب توافرها فيهم قرار من وزير الشئون الاجتماعية .
مادة 119
لايحبساحتياطيا الطفل الذى لم يبلغ خمس عشرة سنة ويجوز للنيابةالعامة ايداعهاحدى دور الملاحظة مدة لاتزيد على أسبوع وتقديمه عند كل طلباذا كانت ظروفالدعوى تستدعى التحفظ عليه على ألا تزيد مدة الحبسالاحتياطى المنصوص عليهافى قانون الاجراءات الجنائية . ويجوز بدلا منالاجراء المنصوص عليه فىالفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل الى أحدوالديه أو لمن له الولاية عليهللمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب ويعاقبعلى الاخلال بهذا الواجب بغرامةلاتجاوز مائة جنيه.
مادة 120
تشكل فى مقر كل محافظة محكمة أو أكثرللأحداث ويجوز بقرار من وزيرالعدل انشاء محاكم للأحداث فى غير ذلك فىالأماكن وتحدد دوائر اختصاصها فىقرار انشائها. وتتولى أعمال النيابةالعامة أمام تلك المحاكم نياباتمتخصصة للأحداث يصدر بانشائها قرار من وزيرالعدل.
مادة 121
تشكل محكمة الاحداث من ثلاثة قضاة ويعاون المحكمةخبيران منالأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما اجراءاتالمحاكمةوجوبيا وعلى الخبيرين أن يقدما تقريرها للمحكمة بعد ظروف الطفل منجميعالوجوه وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها . ويعين الخبيران المشاراليهمابقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية وتحددالشروطالواجب توافرها فيمن يعين خبيرا بقرار من وزير الشئون الاجتماعية.ويكوناستئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث أمام محكمة استئنافية تشكلبكلمحكمة ابتدائية من ثلاث قضاة اثنان منهما على الاقل بدرجة رئيسمحكمةويراعى حكم الفقرتين السابقتين فى تشكيل هذه المحكمة .
مادة 122
تختصمحكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الطفل عند اتهامه فى احدىالجرائمأو تعرضه للانحراف كما تختص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فىالمواد من113 الى 116 والمادة 119 من هذا القانون واستثناء من حكم الفقرةالسابقةيكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسبالأحوالبنظر قضايا الجنايات التى يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة قضاياالجناياتالتى يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمةمتى أسهمفى الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه معالطفل وفىهذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن يصدر حكمها أن تبحث ظروفالطفل من جميعالوجوه ولها أن تستعين فى ذلك بمن تراه من الخبراء .
مادة 123
يتحدداختصاص محكمة الأحداث بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو توافرتفيه احدىحالات التعرض للانحراف أو بالمكان الذى ضبط فيه الطفل أو يقيمفيه هو أووليه أو وصيه أو أمه بحسب الأحوال . ويجوز للمكمة عند الاقتضاءأن تنعقد فىاحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال التى يودع فيهاالطفل.
مادة 124
يتبع أمام محكمة الأحداث فى جميع الأحوال القواعد والاجراءات المقررة فى المواد الجنح مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
مادة 125
يجبأن يكون للطفل فى مواد الجنايات محام يدافع عنه فاذا لم يكن قداختارمحاميا تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه وذلك طبقا للقواعدالمقررة فىقانون الاجراءات الجنائية . واذا كان الطفل قد بلغ سنه عشرةسنة فيجوزللمحكمة أن تندب له محاميا فى مواد الجنح .
مادة 126
لايجوز أن يحضرمحاكمة الطفل أمام محكمة الأحداث الا أقاربه والشهودوالمحامون والمرقبونالاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور بان خاص .وللمحكمة أن تأمرباخراجالطفل من الجلسة بعد سؤاله أو باخراج أحد ممنذكروا فى الفقرة السابقة اذارأت ضرورة ذلك على أنه لايجوز الاجتماعى كمالايجوز للمحكمة الحكم بالادانةالا بعد افهام الطفل من حضور المحاكمةبنفسة اذا رأت أن مصلحته تقتضى ذلكويكتفى بحضور وليه أو صيه نيابة عنهوفى هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريا.
مادة 127
يجبعلى المحكمة فى حالات التعرض للانحراف وفى مواد الجنايات والجنحوقبل الفصلفى أمر الطفل أن تستمع الى أقوال المراقب الاجمتاعى بعد تقديمهتقريرابحالته يوضح العوامل التى دفعت الطفل للانحراف أو التعرض لهومقترحاتاصلاحه كما يجوز للمحكمة الاستعانة فى ذلك بأهل الخيرة.
مادة 128
اذارأت المحكمة أن حالة الطفل البدنية أو العقلية أو النفسية تستلزمفحصه قبلالفصل فى الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظة فى أحد الأماكن المناسبةالمدةالتى تلزم لذلك ويوقف السير فى الدعوى الى أن يتم هذا الفحص .
مادة 129
لاتقبل الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث .
مادة 130
يكون الحكم الصادر على الطفل بالتدابير واجب التنفيذ ولو كان قابلا للاستئناف.
مادة 131
كلاجراء مما يوجب القانون اعلانه الى الطفل وكل حكم يصدر فى شأنهيبلغ الىأحد والديه أو من له الولاية عليه أو الى المسئول عنه ولكل منهؤلاء أنيباشر لمصلحة الطفل طرق الطعن المقررة فى القانون .
مادة 132
يجوزاستءناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث عدا الأحكام التى تصدربالتوبيخوبتسليم الطفل لوالديه أو لمن له الولاية عليه فلا يجوزاستئنافها الاالخطأ فى تطبيق القانون أو بطلان فى الحكم أو فى الاجراءاتأثر فيه ويرفعالأستئناف أمام دائرة تخصص لذلك فى المحكمة الابتدائية .
مادة 133
اذاحكم على متهم بعقوبة باعتبار أن سنه بلغت الخامسة عشرة ثم ثبتبأوراق رسميةأنه لم يبلغها رفع المحامى الأمر الى المحكمة التى أصدرتالحكم لاعادةالنظر فيه وفقا للقانون واذا حكم على المتهم باعتبار أن سنهبلغت الثامنةعشرة ثم ثبت بأورا ق رسمية أنه لم يبلغها رفع المحامى العامالأمر الىالمحكمة التى أصدرت الحكم لاعادة النظر فيه والقضاء بالغاءحكمها واحالةالأوراق الى النيابة العامة للتصرف. وفى الحالتين السابقتينيوقف تنفيذالحكم ويجوز التحفظ على المحكوم عليه طبقا للمادة (119) من هذاالقانون.واذا على متهم باعتباره طفلا ثم ثبت بأوراق رسمية انه بلغالثامنة عشر يجوزللمحاى العام ان يرفع الامرالى المحكمة التى اصدرت الحكملتعتد النظر فيهعلى النحو المبين فى الفقرتين السابقتين ..........
مادة 134
يختصرئيس محكمة الأحداث التى يجرى التنفيذ فى دائرته دون غيره بالفصلفى جميعالمنازعات واصدار القرارات والأوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكامالصادرة علىأن يتقيد فى الفصل فى الاشكال فى التنفيذ بالقواعد المنصوصعليها فىالقانون الاجراءات الجنائية. ويقوم رئيس محكمة الأحداث أومنيندبه خبيرىالمحكمة بزيارة دور الملاحظة ومراكز التدريب المهنى ومؤسساتالرعايةالاجتماعية للأطفال ومعاهد التأهيل المهنى والمستثفيات المتخصصةوغير ذلكمن الجهات التى تتعاون مع محكمة الأحداث والواقعة فى دائرةاختصاصها وذلككل ثرثة أشهر على الأقل.
مادة 135
فيما عدا تدبير التوبيخ يتولىالمراقب الاجتماعى الاشراف على تنفيذالتدابير المنصوص عليها فى المواد من(101) الى (104) من هذا القانونوملاحظة المحكوم عليه بها وتقديم التجوبهاتله وللقائمين على تربيته وعليهأن يرفع الى محكمة الأحداث تقاريردورية عنالطفل الذى يتولى أمره والاشرافعليه. وعلى المسئول عن الطفل اخبار المراقبالاجتماعى فى حالة موت الطفلأو مرضه أو تغيير سكنه أو غيابه دون اذن وكذلكعن كل طارى آخر يطرأ عليه .
مادة 136
اذا خالف الطفل حكم التدبيرالمفروض عليه بمقتضى احدى المواد (104)و(105) و (106) من هذا القانونفللمحكمة أن تأمر بعد سماع أقواله باطالةمدة التدابير بما لا يجاوز نصفالحد الأقصى المقر بالمواد المشار اليها أوأن تستبدل به تدبير آخر يتفق معحالته.
مادة 137
للمحكمة فيما عدا التدبير المنصوص عليه فى المادة(102) من هذاالقانون أن تامر بعد اطلاعها على التقارير المقدمة اليها أوبناء على طلبالنيابة العامة أو الطفل أو من له الولاية أو الوصاية عليه أومن سلم اليهبانهاء التدبير أو بتعديل نظامه أو بتعديل نظامه أو ابداله معمراعاة حكمالمادة (110) من هذا القانون واذا رفض هذا الطلب فلا يجوزتجديده الابعدمرور ثلاثة أشهر على القل من تاريخ رفضه ويكون الحكم الصادرفى هذا الشأنغير قابل للطعن.
مادة 138
لاينفذ أى أى تدبير أغفلتنفيذه سنة كاملة من يوم النطق به الابقراريصدر من المحكمة بناء على طلبالنيابة العامة بعد أخذ رأى المراقبالاجتماعى .
مادة 139
تطبق الأحكام الواردة قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية فيما لم يرد به نص فى هذا الباب .
مادة 140
يكونتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأطفال فىمؤسسات عقابيةخاصة يصدر بتنظيها قرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاقمع وزيرالداخلية فاذا بلغ سن الطفل واحدا وعشرين عاما تنفيذ عليه العقوبةأو المدةالباقية منها فى أحد السجون العمومية ويجوز مع ذلك استمرارالتنفيذ عليه فىالمؤسة العقابية اذا لم يكن هناك خطورة من ذلك وكانتالمدة الباقية منالعقوبة لا تجاوز ستة أشهر .
مادة 141
لايلزم الاطفال بأداء أى رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم فى الدعاوى المتعلقة بهذا الباب .
مادة 142
ينشألكل طفل محكوم عليه ملف تنفيذ يضم اليه ملف الموضوع تودع فيهجميع الأوراقالمتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عليه ويثبت فيه ما يصدر فى شأنالتنفيذ منقرارات وأوامر وأحكام ويعرض هذا الملف على رئيس المحكمة قبلاتخاذ أى اجراءمن الاجراءات المنصوص عليها فى المادة (134) من هذاالقانون
مادة 143
تطبق الأحكام الواردة قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية فيما لم يرد به نص فى هذا الباب .
مادة 144
ينشأمجلس يسمى " المجلس القومى للطفولة والأمومة " تكون له الشخصيةالاعتبارية, ومقره مدينة القاهرة , ويصدر بتشكيله وتنظيمه وتحديد ,اختصاصاته قرار منرئيس الجمهورية

       
            

                                                     علاء عبد الله



بمجرد صدور التعديلات الجديدة وإقرارها من قبل مجلس الشعب سنوافيكم بها أن شاء الله
                                               

     

استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة ارسل الرسالة

 

رد مع اشارة الى الموضوع


انشر موضوع جديد   رد على موضوع
صفحة 1 من 1

قوانين المشاركة

لاتستطيع وضع مواضيع جديدة في هذا المنتدى
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
لا تستطيع تعديل مواضيعك في هذا المنتدى
لاتستطيع الغاء مواضيعك في هذا المنتدى
لاتستطيع التصويت في هذا المنتدى

انتقل الى:  

استعرض الموضوع السابق :: استعرض الموضوع التالي  

 


Powered by phpBB | Translation by phpBBArabia | Montage by  Lawwen | Design by Yoo-oufi